الشيخ فاضل اللنكراني
30
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
وإن وقع في حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فلو علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكَّن من استعلامها وطلَّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 22 / 54 - 56 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 25 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 334 ح 1615 ، الوسائل : 22 / 54 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 25 ح 1 .